(٢) جهراً. (٣) قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما ... إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟ ) (٤) أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضاً كونها متتابعات. (٥) أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.