للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَكْبِيرَة، وَيَقُول (١) بَين كل تكبيرتين: «الله أكبر كَبِيراً، وَالْحَمْد لله كثيراً، وَسُبْحَان الله بكرَة وأصيلا، وَصلى الله على مُحَمَّد وآله وَسلم تَسْلِيمًا كثيراً»، أو غَيرَه.

ثمَّ يقرأ (٢) بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى «سبح» وَالثَّانية «الغاشية».

ثمَّ يخْطب كخُطبتي الْجُمُعَة (٣) لَكِن يستفتحُ الأولى بتسع تَكْبِيرَاتٍ (٤) وَالثَّانيةَ بِسبعٍ، وَيبيّن لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون (٥)، وَفِي الْأَضْحَى مَا


(١) إماماً كان أو غيره.
(٢) جهراً.
(٣) قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما ... إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟ )
(٤) أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضاً كونها متتابعات.
(٥) أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.

<<  <   >  >>