(٢) أي: غير مبتدع في الدين يجب هجره، وفي الإقناع: (ومثله: من جهر بالمعصية).
(تتمة) الذي لا تشرع عيادته: ١ - من يجب هجره كالرافضي، فلا تجوز عيادته، ٢ - ومن يسن هجره، ومثله المجاهر بالمعصية، فلا تسن عيادته، بل تكره ليرتدع ويتوب، ٣ - الذمّي، فتحرم عيادته؛ لأنه تعظيم لهم أشبه السلام. والقول الثاني في المذهب: ما قاله في الإقناع في كتاب الجهاد في باب أحكام أهل الذمة، قال في الكشاف - بعد أن قدم تحريم عيادتهم -: (وعنه تجوز العيادة) أي: عيادة الذمي (إن رجي إسلامه، فيعرضه عليه، واختاره الشيخ وغيره)؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد يهودياً، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»، رواه البخاري، ولأنه من مكارم الأخلاق). (٣) فيسن أن يذكِّره من يعوده التوبةَ إلى الله ورد المظالم، ويذكره أن يوصي. (٤) على البناء للمجهول كما في المطلع على المقنع، وقد يقال: تقدم ذكر لفظ الموت فيكون للمعلوم بفتح النون، والمراد من العبارة: أي: نزل به الملك الموت لقبض روحه.