(٢) إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة. (٣) لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد. (٤) أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه. (٥) وهو مثل الصابون. (٦) في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها. (٧) أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات. (٨) أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافوراً»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. (٩) أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء. (١٠) أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه. (١١) أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.