للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن لم ينق زَاد حَتَّى يَنْقَى (١)، وَكره اقْتِصَارٌ على مرّة (٢)، وَمَاءٌ حَارٌ (٣)، وخِلالٌ (٤)، وأشنانٌ (٥) بِلَا حَاجَة (٦) وتسريحُ شعره (٧).

وَسن كافورٌ وَسدرٌ فِي الأخيرة (٨)، وخضابُ شعر (٩)، وقصُّ شَارِب، وتقليمُ أظفارٍ إن طالا (١٠)، وتنشيفٌ (١١).


(١) أبهم الحكم، وكذلك في المنتهى، وقد بيّن الشيخُ عثمانُ أنه: مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيءٌ وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات. وقوله: فإن لم ينق: أي من الوسخ بثلاث غسلات.
(٢) إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة.
(٣) لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد.
(٤) أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه.
(٥) وهو مثل الصابون.
(٦) في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها.
(٧) أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات.
(٨) أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافوراً»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.
(٩) أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء.
(١٠) أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه.
(١١) أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.

<<  <   >  >>