(٢) أي: يجعل من الحنوط في قطن، ويوضع بين أليتي الميت. (٣) كعينيه وفمه وأنفه. قوله: والباقي: أي من القطن المحنط. (٤) قوله: (على شقه الأيمن) أي: بالنسبة للميت، فيؤتى باللفافة من جانب الميت الأيسر حتى تغطي جانبه الأيمن وتجعل تحته، ثم يؤتى باللفافة التي من جانب الميت الأيمن حتى تغطي جانبه الأيسر وتجعل تحته، ثم اللفافة الثانية، والثالثة كالأولى. (٥) ثم يعقد اللفائف؛ لئلا تنتشر، ثم تفتح في قبره. (٦) على الترتيب المذكور، والإزار: ما يلبس أسفل البدن، والخمار: الغطاء على الرأس، والقميص - وفي الزاد: درع -: يقصد به الفقهاء الثوب الذي نلبسه اليوم، والذي له أكمام ويصل إلى القدم، ثم اللفافتان. (٧) بلا خمار. قوله: وصغيرةٍ: أي يسن لصغيرة.
(تتمة) أما الصبي فيكفي في تكفينه: ثوبٌ واحدٌ، ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، فيحرم. (٨) في جميع ما تقدم: الرجل والمرأة والصغيرة والصغير، فيجب في الكل ثوب واحد يستر جميع الميت بحيث لا يصف البشرة، ويحرم كون هذا الثوب جلداً أو حريراً أو مذهباً.