(٢) كالصلاة التي في التشهد الأخير، ولا يزيد عليها. (٣) للحديث: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»، رواه أبو داود وابن ماجه. (٤) تابع فيه المنتهى والمقنع، وذلك للحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المذهب. وفي الإقناع: فتوفه على الإيمان. (مخالفة الماتن) (٥) وذكر النجدي أنه يستوي فيه الرجل والمرأة، فلا تعتبر معرفته، لكن الأَولى مع ذلك تسميته أو الإشارة إليه: اللهم اغفر لهذا الميت. وكلام النجدي: (يستوي فيه الذكر والأنثى)، أي في قوله: (اغفر له) فيه نظر؛ لأن المنتهى نص على أن الداعي يؤنث الضمير، فيقول - إذا كان الميت أنثى -: اللهم اغفر لها وارحمها .. الخ، والله أعلم .. (٦) ولا يقوله إذا كان الميت امرأة، كما في الإقناع، وعزا الشيخ منصور هذا الكلام إلى الفروع، ونقل النجدي عن ابن نصر الله أن الميت إذا لم يكن متزوجاً لا يقال له ذلك أيضاً.