(٢) المعدِن بكسر الدال: كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتاً، ولا يخلو من حالتين: (الأولى) إن كان ذهباً أو فضة، ففيه ربع عشر عينه في الحال، (الثانية) وإن كان غيرهما كالحديد، ففيه ربع عشر قيمته من الذهب أو الفضة في الحال، ولا يجزئ الإخراجُ من عينه. ولمعرفة نصاب المعدِن الذي ليس ذهباً ولا فضة: يقوِّمُهُ بالأحظ للفقراء منهما، والتقويم بالفضة هو الأحظ للفقراء، فإذا بلغ نصاباً بقيمة الفضة أخرجنا ربع عشر قيمته من عين الفضة أو عين الذهب بقسمتها على العدد (٤٠). (٣) نقداً كان أو عرضاً أو غيرهما، قليلاً كان أو كثيراً، فلا نصاب له، وسواء كان واجده مسلماً أو ذميّاً، صغيراً أو كبيراً، حرّاً أو مكاتباً، عاقلاً أو مجنوناً. فلو وجد ١٠٠ جم من الذهب مثلاً، فإنه يقسمها على العدد (٥)، فيخرج ٢٠ جم. (٤) يشترط في الركاز: أن يكون من دِفن الجاهلية أو دِفن غيرهم من الكفار، وأن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر، فإن لم توجد علامة فلقطة.