للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيجوز الِاقْتِصَارُ على وَاحِدٍ من صنف، والأفضلُ تعميمُهم والتسويةُ بَينهم (١).

وَتُسَنُّ إلى مَنْ لَا تلْزمُهُ مؤونتُه من أقاربه (٢)، وَلَا تدفعُ لبني هَاشم (٣) ومواليهم (٤)، وَلَا لأصلٍ وَفرعٍ وَعبدٍ وَكَافِرٍ (٥)، فإن دَفعهَا لمن ظَنّه أهلاً


(١) يجوز الاقتصار على واحد من هذه الأصناف الثمانية؛ بخلاف الشافعية الذين يوجبون تعميمهم حسب الإمكان، لكن الأفضل تعميم الأصناف الثمانية، والتسوية بينهم في العطاء.
(٢) كذوي رحمه، ومن لا يرثه من نحو أخ وابن عم.
(٣) أي: لا يجوز ولا يجزئ أن تدفع لبني هاشم وهم: سلالته، وهم ستة: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل أبي لهب، وآل حارث بن عبد المطلب، فلا يعطون من الزكاة إلا إذا كانوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين.
(٤) مولى بني هاشم: هو من أعتقه بنو هاشم، فلا يعطى من الزكاة.
(٥) فلا تُدفع لأصل المزكي كأبيه وأمه وجده، ولا لفرعه كولده؛ لأنه يسقط بذلك النفقة الواجبة عليه، ولا لزوج، ولا لزوجة، ولا لعبد؛ لأنه لا يملك، ولا لكافر.
(تتمة) المذهب: لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه في حال وجوب نفقتهم على المزكي أو عدم وجوبها، ورثوا أو لم يرثوا، حتى ذوي الأرحام منهم، ولو في غرم لنفسه أو في كتابة أو كان ابن سبيل؛ لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر، فأشبه الأخذ للفقر. انتهى ملخصاً من كشاف القناع. واختار شيخ الإسلام جواز إعطاء عمودي النسب لغرم نفسه ولكتابته، وكذا إن كان ابن سبيل كما في الإنصاف. وقال المرداوي: (ويأخذ لكونه عاملًا، ومؤلفاً، وغازياً، وغارماً لذات البين، جزم به في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم).

<<  <   >  >>