للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن دخل فِي فرضٍ موسعٍ حرم قطعُه بِلَا عذرٍ (١)، أو نفلٍ غيرَ حجٍ وَعمرَةٍ كره بِلَا عذر (٢).


(١) فلا يحرم مع العذر. وتحريم قطع الفرض يشمل فرضَ العين كقضاء رمضان، وفرضَ الكفاية كصلاة عيد، كما في الإقناع؛ لكن إن قلب الفرض نفلاً لم يحرم- ما لم يضق وقت القضاء وإلا حرم (استثناء)، واختلف الإقناع والمنتهى في صحة قلب قضاء رمضان نفلاً، فالمنتهى يقول: بصحة ذلك، وهو المذهب، خلافاً للإقناع الذي منع من قلب القضاء نفلاً معللا بعدم صحة النفل قبل القضاء، وقال في الغاية: بحرمة قلبه نفلاً إن كان حيلة لقطع الفرض، وهو قيد مهم لإطلاق المنتهى. (مخالفة)
(٢) فإن دخل في نفل كره قطعه بلا عذر، أما إن كان هذا النفل حجاً أو عمرة فيجب إتمامهما للآية: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة، ١٩٦].

<<  <   >  >>