للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن سنَنه: اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ، وَسوَاكٌ (١)، وبُدَاءةٌ بِغَسْل يَديْ غير قَائِم من نوم ليل، وَيجب لَهُ ثَلَاثًا تعبداً (٢)، وبمضمضةٍ فاستنشاقٍ، ومبالغةٌ فيهمَا لغير صَائِم (٣)، وتخليلُ شَعَرٍ كثيفٍ (٤)،


(١) عند المضمضة.
(٢) أي: لا يُعقل معناه، حتى لو نام وهو رابط يديه فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً. ويسقط وجوب غسلهما سهواً. أما غير القائم من نوم الليل، فيسن غسل يديه ثلاثاً، وفي الإنصاف: (وعلى الصحيح من المذهب: لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور، وأنها طهارة مفردة، لا من الوضوء) وجزم به في الإقناع.
(٣) فيقدم المضمضة على الاستنشاق. والمبالغة في المضمضة: أن يدير الماء في كل فمه، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه.
(تتمة) يستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والاستنثار باليسرى قبل غسل الوجه. ومن السنن أيضاً: المبالغة في غسل بقية الأعضاء مطلقًا: في الوضوء والغسل، مع الصوم والفطر، والمبالغة فيها: بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء.
(٤) من لحية وغيرها كشارب وحاجبين ولحية أنثى وخنثى، والشعر الكثيف يجب غسل الظاهر منه دون باطنه، وضابطه: الشعر الذي لا يصف البشرة، وأما الشعر الخفيف فيجب غسله كله. وضابطه: هو الذي يصف البشرة، وكيفية تخليل اللحية: بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها، أو من جانبيها ويعركها.

<<  <   >  >>