(٢) ويعطون كما يعطون في الزكاة. (٣) أي: يشترط فيمن تقدم أن يكون مسلماً، فلا يعطى من الخمس للكافر. (٤) لكن قبل أن يقسم الباقي يُخرج الرضخ، وهو: العطاء من الغنيمة أقل من السهم، والمرجع في قدره لاجتهاد الإمام، ويكون لمن لا يُسهم له من النساء والصبيان المميزين وغيرهم، وسيذكره الماتن. (٥) بقصد الحرب سواءً قاتل أو لم يقاتل. (٦) الرَّاجِل: الذي يمشي على رجليه وليس له مركوب، فله سهم واحد فقط. والفارس الذي يركب فرساً عربياً له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه. والراكب على فرس غير عربي له سهمان: سهم له، وسهم لفرسه. (تتمة) غير الفرس كالإبل والفِيَلة وغيرها من الحيوانات لا يسهم لها؛ لعدم الدليل. (٧) خالف الماتن هنا - وفي كافي المبتدي - المذهبَ باشتراطه الإسلام لمن يسهم له؛ فظاهره: لا يسهم للكافر بل يرضخ له، وهو رواية في المذهب كما في الإنصاف. والمذهب: يسهم للكافر إذا أذن له الإمام بالقتال، فإن قاتل مع المسلمين بلا إذن الإمام فلا يقسم له ولا يرضخ له، كما في المنتهى. (مخالفة الماتن)، ثم رأيت في نسخة مضبوطة بخط المصنف إسقاط كلمة: (مسلم) ومع إسقاطها لا مخالفة والله أعلم. (تتمة) حكم الاستعانة بالكفار في القتال على المذهب: محرَّم إلا لضرورة، قاله في الإقناع والمنتهى والغاية في باب ما يَلزم الإمامَ والجيش.