للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمشتر (١)، لَكِن يحرم

وَلَا يَصح تصرفٌ فِي مَبِيعٍ وعوضِه مدتَهما (٢) إلا عتقَ


(١) أي: في زمن خيار الشرط وخيار المجلس، فينتقل ملك المبيع - من حين العقد - للمشتري، وكذا ينتقل ملكُ الثمن - مدة الخيارين من حين العقد - للبائع، لكن المتون المختصرة كـ"زاد المستقنع" و"أخصر المختصرات" تقتصر على ذكر المشتري ولا تذكر البائع.
ويترتب على هذه المسألة أحكام كثيرة منها: ١ - لو حصل نماء منفصل كثمرة، فهي للمشتري. و ٢ - كذا لو أُجِّر المبيع، فالأجرة للمشتري، ٣ - وعليه نفقة البهيمة المشتراة، ٤ - ولو تلف المبيع - مدة الخيار - فمن ضمانه.
(٢) هذا استثناء من قوله: (وينتقل الملك فيهما)، فيحرم على البائع التصرف في المبيع ولا يصح؛ لأن الملك في المبيع انتقل للمشتري زمن الخيارين، ويحرم أيضاً ولا يصح تصرف المشتري في العوض؛ لأن الملك في العوض انتقل للبائع مدة الخيارين، ويحرم أيضاً ولا يصح تصرف البائع في الثمن المدفوع إليه من المشتري؛ لعدم انقطاع علاقة المشتري بالثمن الذي دفعه، وكذا يحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع؛ لعدم انقطاع علاقة البائع به، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.

<<  <   >  >>