للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا مَنْ دون سبعٍ (١). وَلَا ينْتَقض وضوءُ ملموسٍ مُطلقًا (٢)، وَمن شكّ فِي طَهَارَةٍ أو حدثٍ بنى على يقينه (٣).

وَحرم على مُحدث مسُّ مصحف (٤) وَصَلَاةٌ وَطوافٌ (٥)، وعَلى جُنُبٍ


(١) مس الطفل الذي له دون سبع سنين- ذكر أو أنثى - لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة.
(٢) لا ينتقض وضوء الملموس بدنه أو فرجه مطلقاً وجد شهوة أو لم يجد، ذكراً كان أو أنثى.
(٣) الشك هنا: مطلق التردد، فيدخل فيه الظن وغلبة الظن. فلو تيقن الحدث ثم شك أو غلب على ظنه أنه تطهر، فإنه يبني على اليقين وهو الحدث. ولو تيقن الطهارة ثم شك أو غلب على ظنه أنه أحدث، فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة. فالظن في هذه المسألة يُلحق بالشك، فلا حكم له. لكن في مسائل أخرى يعمل الحنابلة بالظن، ويلحقونه باليقين.
(٤) وهل يجوز مس الجوال الذي فيه مصحف؟ الظاهر: نعم؛ لأنهم أجازوا مس التفسير ولو كانت كلماتُ التفسير أقلَّ من كلمات القرآن، وعليه فالقرآنُ الْمُحَمَّلُ في الجوال قليل بالنسبة لغيره، بل هو جزء يسير جداً في ذاكرة الجوال. وهل يجوز مس شاشته التي تظهر عليها الآيات؟ الظاهر: نعم؛ لأن المس هنا بحائل، والله أعلم. (بحث)
(٥) الطواف صلاة كما في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه»، رواه الترمذي.

<<  <   >  >>