للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا ضَرَرَ (١)، فَيجْبرُ (٢).

وَمَسْجِدٌ كدارٍ (٣).

وإن طلب شريكٌ فِي حَائِط (٤) أو سقفٍ انْهَدمَ (٥) شَرِيكَه للْبِنَاء مَعَه أجبر (٦) كنقضٍ خوفَ سُقُوطٍ (٧)، وإن بناه بنيةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ (٨).

وَكَذَا نهرٌ وَنَحْوُه (٩).


(١) (الشرط الثاني) أن لا يحصل بذلك ضرر على الجدار المشترك أو جدار الجار، وإلا حرم.
(٢) أي: رب الجدار.
(٣) أي: يجوز وضع الخشب على جدار المسجد بالشرطين السابقين.
(٤) كأن يكون هناك جدار يفصل بين مزرعتين اشترك فيه صاحبا المزرعتين، فينهدم ذلك الجدار.
(٥) كأن يسكن شخص في دار ويسكن آخر فوقه، فينهدم السقف الذي بينهما، فيشتركان في إصلاحه.
(٦) أي: أجبر الآخر على ذلك.
(٧) أي: كذلك لو لم ينهدم الجدار أو السقف، لكن خشي سقوطه فطلب أحد الشريكين أن يصلحه شريكه معه، فإنه يجبر على ذلك.
(٨) أي: إن بنى الأول الجدار المنهدم أو الذي يوشك على السقوط بنية الرجوع على شريكه، فله الرجوع عليه بما أنفقه.
(٩) فلو احتاج النهر إلى تنظيف، وجب على كل من يستفيد منه المشاركة في تنظيفه. وكذا لو اشترك اثنان في عين واحتيج إلى آلات لإخراج الماء من باطن الأرض، فإنه يجب عليهما الاشتراك في شرائها وإصلاح ما انكسر منها. وأيضاً لو ورث أشخاص عمارة أو بيتاً ثم احتاج إلى عمارة، وجب على كل واحد منهم المشاركة بقدر ميراثه، وهذه قاعدة مهمة جداً ينبغي ضبطها.

<<  <   >  >>