للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن مَالُه لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا وَجب الحجرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بعضِ غُرَمَائِه (١).

وَسنَّ إظهارُه (٢)، وَلَا ينفذ تصرفُه فِي مَالِه بعد الحجرِ (٣) وَلَا إقرارُه


(١) فالمفلس الذي لا يفي مالُه بالديون الحالة التي عليه يحجر عليه الحاكم بطلب غرمائه أو بعضهم ويمنعه من التصرف في ماله. أما ديونه المؤجلة فلا يطالب بها.
(٢) أي: الحجر على المفلس، وذلك ليحذر الناس من التعامل معه.
(٣) المفلس له أربعة أحكام: (الحكم الأول) تعلق حق الغرماء بماله، أي: ارتباط حق الغرماء بالأموال الموجودة عنده والحادثة بنحو إرث، فلا ينفذ ولا يصح تصرفه في ماله ببيع أو شراء بعد الحجر. ويستثنى لو تصرف بوصية، فتصح؛ لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت وخروجها من الثُّلث. ومفهوم ذلك - وهو المذهب -: صحة تصرفه قبل أن يُصدر القاضي حكماً بالحجر عليه، أما شيخ الإسلام فيرى عدم جواز وعدم نفوذ تصرفه في ماله ولو لم يحجر عليه.
(تنبيه) المراد بالتصرف الذي لا ينفذ: التصرف المستأنف كالبيع والهبة والإصداق، أما التصرف غير المستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء، أو الفسخ فيما اشتراه قبله بشرط الخيار فيصح.

<<  <   >  >>