(٢) (الشرط الثالث) معرفة الأجرة: فيبين مقدارها عند العقد، ويستثنى من ذلك: الأجير والظئر - أي: المرضعة -، فلو استؤجر أحدُهما مقابل إطعامه أو كسوته صح، وفي شرح المنتهى: وإن لم يوصفا، انتهى، فالأجرة هنا غير معلومة، ويرجع في تقديرها إلى العرف. (تتمة) في المنتهى وشرحه: ((وهما) أي: الأجير والمرضعة (في تنازع) مع مستأجرهما في صفة طعام أو كسوة أو قدرهما (كزوجة، فلهما نفقة وكسوة) مثلهما). (٣) أي: يكون لمن أركب الشخصَ السفينةَ وللخياط أجرةُ المثل، فيُرجع إلى العرف في تقدير الأجرة؛ لأنها لم تُعين، ومثل ما ذكر: حلَّاق ودلَّال. ولكنْ قيد البهوتي في شرحه للمنتهى والإقناع استحقاقَ أجرة المثل في هذه المسألة: بما إذا كان منتصباً لمثل هذا العمل، وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط، وتابعه الخلوتي والنجدي، وذكره الغاية اتجاهاً، ووافقه شارحها والشطي. (قيد مهم) (تتمة) فائدة قد تنفع فيما يسمى بالبوفيه المفتوح: قال البهوتي في الكشاف: (ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد؛ لأنه غير مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً، بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع، أخذاً من قولهم: يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف). والبوفيه المفتوح فيه شَبَه بمسألة المرضعة من جهتين: الأولى: أن الأصح على المذهب: أن المعقود عليه هو اللبن، وقدره مجهول، كما أن المبيع - أي: الأكل - في البوفيه المفتوح مجهول القدر، والثانية: أن الأجرة هي: إطعام المرضعة، وقدر هذا الإطعام مجهول أيضاً، والإطعام هنا وإن كان أجرة لكن معرفتها شرط كقدر المبيع. ومثلُ الإرضاع الأمثلةُ الأخرى التي بعده، فينبغي لمن اشترى طعاماً بطريقة البوفيه المفتوح ألا يأكل فوق المعتاد؛ لأنه غير مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً، ومن باب أولى ألا يحمل من الطعام معه ما لم يكن من القدر المعتاد الذي يريد أن يأكله فيما بعد، فليحرر. والله أعلم. (بحث)