(٢) أي: يملك المؤجر الأجرةَ - في إجارة العين أو الإجارة في الذمة - بمجرد العقد، شَرَط الحلول فيها أو أطلق، فإن أُجلت لم تجب إلا بحلوله. ويتعلق بالأجرة: وجوب ثم استحقاق ثم استقرار، واقتصر المؤلف على أوَّلها. (٣) أي: لا يضمن مستأجرُ عينٍ كسيارة تلفت إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ لأنه قبض العين ولا يختص بنفعها، وإنما ينتفع بها هو وصاحبها، فيده يد أمانة. والله أعلم. (٤) أي: التعدي والتفريط؛ لأنه أمين. (تتمة) الإيجار المنتهي بالتمليك ومحاولة تخريجه على المذهب: من إشكاليات هذا العقد جعل الضمان على المستأجر مطلقاً سواء تعدى أو فرط أو لا. ويقرر الحنابلة في باب «الشروط في البيع»: أن الشرط الذي ينافي مقتضى البيع فاسد كشرط ألا يبيعه ولا يهبه؛ لكنه? يُفسد العقد. وظاهر كلامهم جواز الإقدام على عقد فيه شرط فاسد؛ لحديث بريرة رضي الله عنها: «خذيها واشترطي لهم الولاء»، متفق عليه؛ لكنهم جعلوا لمن فات غرضُه بفساد الشرط الفسخَ أو أرش ما نقص بسبب الشرط.
ونظير ذلك لو شرط المؤجر على المستأجر ما ينافي مقتضى العقد كضمان العين، فالشرط باطل - كما نص عليه صاحب الإقناع -؛ لأن مقتضى عقد الإجارة كون يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط. فالظاهر جواز الإقدام على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع وجود شرط الضمان - أي: التأمين - على المستأجر مطلقاً، وله بعد ذلك الامتناع من الضمان - الذي يكون بسبب تلف، أو عيب بغير تعد منه ولا تفريط - عن طريق المحكمة. والظاهر حرمة تضمين المستأجر، لكن لو حصل ذلك فإن العقد لا يزال صحيحاً، وقد حلت مؤسسة الراجحي الإشكال بأن جعلوا التأمين والضمان عليهم لا على المستأجر. (بحث)