للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالعَارِيَةُ سُنةٌ.

وكلُّ مَا يَنْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينِه (١) نفعاً مُبَاحاً تصح إعارتُه (٢) إلا البُضْعَ (٣)، وعبداً مُسلماً لكَافِرٍ (٤)، وصيداً وَنَحْوَه لمحرِمٍ (٥)، وأمةً وأمردَ


(١) شروط صحة العارية أربعة: (الشرط الأول) كون العين يُنتفع بها مع بقائها، فلا تستهلك أجزاؤها كالسيارة والحيوان.
(٢) (الشرط الثاني) كون النفع مباحاً، ولو لم يصح الاعتياض عنه، ومما لا يصح الاعتياض عنه: الكلب، فلا تصح إجارته ولا بيعه، لكن تصح إعارته.
(٣) هذا (المستثنى الأول) مما يصح إعارته: فلا يصح أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير ثم يردها.
(٤) هذا: (المستثنى الثاني) وذلك للخدمة خاصة - كما في الإقناع -، فإن أعاره لغير خدمة كعمل في الذمة صحت.
(٥) هذا: (المستثنى الثالث) لأن المُحْرِم مأمور بترك الصيد، وقوله: ونحوه: أي كآلة صيد.

<<  <   >  >>