للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ وَقدرِهِ وَصفتِهِ قَوْلُه (١)، وَفِي رَدِّه وعيبٍ فِيهِ قَولُ رَبِّه (٢).

وَمن بِيَدِهِ غَصْبٌ أو غَيرُهُ وَجَهِلَ رَبَّه فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ عَنهُ بنيةِ الضَّمَان (٣)،


(١) أي: لو اختلف الغاصبُ والمالكُ في قيمة المغصوب التالف، أو قدره، أو صفته، ولم تكن للمالك بينة قُبل قول الغاصب بيمينه؛ لأنه منكر وغارم، فإن كان للمالك بينة حُكم له بها.
(٢) أي: لو اختلفا في رد المغصوب إلى مالكه، أو في كونه معيباً، قُبل قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرد والعيب.
(٣) فمن كان بيده مغصوب أو مسروق أو غيرهما من الأمانات كالودائع ولم يعرف مالكها، أو عرفه لكنه ميت ولا وارث له، فله أن يتصدق به عنه بنية الضمان لربه، فمتى وجد ربها خُيِّر بين أن يكون له الأجر، أو يأخذ بدلها من الغاصب ونحوه، أو يسلمها للحاكم.

(تتمة) لو التقط لقطة لم يعرِّفها، أو لقطة يحرم التقاطها، فله أن يتصدق بها عن ربها بشرط الضمان، ومن الصدقة بها وقفها، أو شراء عين به يقفها، وله أن يدفعها إلى الحاكم، قال في الإقناع والمنتهى والغاية: (ويلزمه - أي: الحاكم - قبولها). ومثل المغصوب واللقطة: الرهون والودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة؛ فيتصدق بها - إذا جهل ربها - مضمونة؛ لأن في الصدقة عنهم جمعاً بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته، ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له، أو يدفعها للحاكم؛ لكن ليس لمن في يده شيء مما ذُكر أَخْذ شيء منها ولو كان فقيراً. والله أعلم. (بحث تحرير)

<<  <   >  >>