(٢) فلو ادعى المودَع الرد إلى ورثة المودِع لم يقبل قوله إلا ببينة ولو لم يكن مودَعاً بجُعل؛ لأنهم لم يستأمنوه، وإنما استأمنه المودِعُ الميتُ. (٣) إن ادعى المودَع تلفَ الوديعة فلا يخلو الحال: أ- أن يدعي تلفها بسبب خفي كالسرقة، فيقبل قوله بيمينه، ب- وإن ادعى تلفها بسبب ظاهر كحريق، فلا يقبل قوله حتى يقيم بينة بالسبب الظاهر ويحلف أن الوديعة تلفت في ذلك السبب الظاهر، وإن لم يقم بينة بالسبب الظاهر ضمن؛ لعدم تعذر إقامة البينة عليه. (تحرير) (٤) فلو ادعى المودِع أن المودَع فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت أو عابت، أو تعدى فيها مما أدى إلى تلفها فأنكر المودَع قُبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين. (٥) فإن قال المودَع: أذنتَ لي في دفعها لفلان، فأنكر المودِع، فالقول قول المودَع؛ لأنه أمين. (٦) فلو اشترك اثنان في ملك مكيل كوَسَق من البر، أو موزون كطُنٍّ من حديد فأودعاه عند شخص، ثم طلب أحدهما نصيبه لغيبة صاحبه أو امتناعه من استلام الوديعة، وجب على المودَع أن يسلِّم الحق لطالبه. وهذا إنما يكون فيما يقبل القسمة بلا ضرر، وهو الذي لا ينقص بتفرقةٍ، قاله البهوتي، لا في مكيل أو موزون دخلته صناعة كآنية نحاس، أو غير مكيل وموزون كسيارة.