للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَلَكَهَا (١).

وَيحصُلُ بحوزِها بحائِطٍ منيع (٢) أو إجراءِ مَاءٍ لَا تزرعُ إلا بِهِ (٣)،


(١) ويحصل الإحياء بأحد خمسة أمور سيأتي ذكرها إن شاء الله.
(تتمة) تنقسم الأراضي إلى ثلاثة أقسام: ١ - الأراضي التي يُعلم لها مالك - ولو ميتاً لا وارث له -، فإنها لا تملك بالإحياء بل هي لبيت المال، إلا إذا كان المالك غير معصوم، وهو الكافر الذي لا أمان له. ٢ - الأراضي التي جرى عليها ملك بوجود آثار عِمارة فيها، لكن لا يعلم لها مالك حالياً كالقرى القديمة التي هاجر منها أهلها وماتوا جميعاً، فهذه تملك بالإحياء. ٣ - الأراضي التي لم يجر عليها ملك ولا يوجد بها أثر عمارة من بناء أو زرع أو غراس كالصحاري، وهذه تملك بالإحياء.
(استثناء) هناك موات لا تملك بالإحياء ولو لم يجر عليها ملك ولم يوجد بها أثر عمارة كموات عرفة، وجميع الحرم، والمقابر، وما قَرُب من عامر بلد وتعلق بمصالحه كالطرق وفناء البلد - ما اتسع أمام البلد - ومرعى دواب أهله. أما الأراضي التي فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق فيذكر الحنابلة أنها موقوفة لكنها تُملك بالإحياء، وهذا من غرائب المذهب إذ الموقوف لا يملك البتة، وهنا قالوا: يُملك!
(٢) يحصل الإحياء بأحد خمسة أمور: (الأمر الأول) حوزها - أي: إحاطتها - بحائط منيع - لا بحجارة ونحوها -، فإذا أحاطها بسور يمنعُ مَن خارِجَه من الدخول إلى تلك الأرض فقد ملكها، ولو لم يزرعها أو يبنِ فيها.
(٣) (الأمر الثاني) إجراء ماء لا تُزرع إلا به، سواء أجراه من نهر أو بئر أو غير ذلك، ولا تملك الأرض بمجرد الزرع، فلو وضع في أرض بذراً فسُقي بالمطر ونبت لم يعتبر فعله إحياءً.

<<  <   >  >>