للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلهُ أَجرُ مثلِهِ (١).

وَفِي رَقِيقٍ دِينَارٌ أو اثنَا عشرَ درهماً (٢).


(١) فيُستثنى مما سبق حالتان: (الحالة الأولى) تحصيل متاع الغير من حال لو تُرك فيه لهلك، فمن فعل ذلك فله أجرة المثل وجوبا، وإن لم يأذن له رب المتاع؛ لأن في ذلك ترغيباً في إنقاذ أموال الناس من الهلاك، والغالبُ عدم إمكان استئذان صاحبها لغيبته.
(٢) (الحالة الثانية) إذا رد الشخصُ عبداً آبقاً إلى سيده، فإنه يستحق ديناراً أو اثني عشر درهماً، وقد ورد فيه حديث ضعيف، لكن الحنابلة يقولون به، والله أعلم.

<<  <   >  >>