للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كرغيفٍ (١) وَشِسْعٍ (٢) فَيُملَكُ بِلَا تَعْرِيف (٣).

الثَّانِي: الضوالُّ الَّتِي تمْتَنعُ من صغَارِ السبَاع (٤): كخيلٍ، وإبلٍ، وبقرٍ، فَيحرمُ التقاطُها، وَلَا تملك بتعريفِها (٥).


(١) أي: رغيف من الخبز ضاع من شخص.
(٢) وهو أحد سيور النعل.
(٣) فمن أحكام هذا القسم: ١ - أنه يُملك بأخذه، ٢ - ولا يجب تعريفه. والأفضل مع ذلك أن يتصدق به، كما في الإقناع. وقوله: فيُملك: مقيد بعدم معرفة صاحبه، وإلا وجب رده إليه ولو كان شيئاً تافهاً، فإن وجد ربه بعد أن استهلكه لم يلزمه بدله.
(٤) (القسم الثاني) ما يحرم التقاطه ولا يُملك، وهي الضوال التي تمتنع وتحمي نفسها من صغار السباع كالأسد الصغير. والضوال - كما في المطلع -: جمع ضالة، قال الجوهري: لا يقع إلا على الحيوان، فأما الأمتعة فيقال لها: لقطة. انتهى كلام المطلع.
(٥) أحكام هذا القسم من اللقطة: ١ - أنه يحرم التقاطها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، متفق عليه. ويستثنى من ذلك: الإمام ونائبه، فلهما أخذها لحفظها لربها. ٢ - ولا تملك بتعريفها، ولو عرّفها ملتقطها عشر سنين؛ لأنه يحرم التقاطها. ٣ - وإذا التقطها ضمنها - إذا تلفت - كالغصب، أي: سواء تعدى أو فرط أو لم يتعد ولم يفرط، ولم يذكره المؤلف، ولا يبرأ من الإثم والضمان إلا إذا سلمها للحاكم أو نائبه، أو ردها إلى مكانها بإذن الحاكم.
(تتمة) يُلحِق الحنابلة بهذا القسم القدورَ والآلات والأخشاب الكبيرة كالتي تضعها الشركات في البرّ لمشاريعها، فهذه ليست بلقطة، فلا تلتقط ولا يجوز تملكها، وهي أَولى بعدم جواز التقاطها من الإبل؛ لأنها لا تتلف بطول الزمن ويطلبها أصحابها حيث تركوها؛ لكونها لا تتحرك.

<<  <   >  >>