للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعدَهُ حُكْماً (١).

وَيحرُمُ تصرفُهُ فِيهَا قبل معرفَةِ وِعائِها ووكائِها وعِفاصِها وقدرِها وجنسِها وصفتها (٢).

وَمَتى جَاءَ رَبُّهَا فوصَفَها لزم دَفعُهَا إليه (٣).

وَمن أُخِذَ نَعلُهُ وَنَحْوُهُ وَوَجَدَ غَيرَه مَكَانَهُ فلُقَطَةٌ (٤).


(١) [الحكم الرابع] أنها تُملك بعد الحول والتعريف حكماً، أي: تدخل في ملكه قهراً كالميراث، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لصاحبها، فإن لم يُعّرِّفْهَا لم يملكها بعد الحول.
(٢) [الحكم الخامس] يحرم تصرف الملتقط في اللقطة - بعد تملكها - قبل معرفة وعائها - وهو الكيس -، ووكائها - وهو ما يشد به الوعاء من خيط ونحوه -، وعفاصها - وهو صفة الشد ككونها عقدة أو عقدتين -، وقدرها وجنسها وصفتها، ويكتب هذه الأوصاف في ورقة. وإنما يجب ذلك: بعد أن يعرفها سَنَةً، ويسن: قبل ذلك عند وجدان اللقطة.
(٣) فبيّنةُ اللقطة وصفُها، فإنْ وَصَفَها صاحبُها دُفعت إليه، ولم يكلَّف بينة ولا يميناً.
(٤) فيلزمه إن التقطه أن يعرفه سنة إن كان مما يعرّف، بخلاف النعال البالية ونحوها، فيعرّف النعل ونحوه - كالخف - ولو كانت قيمة نعله المفقود أكثر من قيمة الذي وجده مكانه، وإنما يأخذ حقه منه بعد تعريفه؛ لأنه لقطة، هذا هو المذهب. والقول الآخر: لا يجب التعريف إن وُجدت قرينة على السرقة؛ لعدم الفائدة فيه، وفي الإنصاف: (وهو الصواب)، ذكره هنا في شرح المنتهى، والله أعلم.

<<  <   >  >>