(٢) إن تيمم عن حدث أصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فيبطل بموجبات الغسل، ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما. (٣) إن وجد الماء بطل تيممه ولو كان في الصلاة. (تتمة) ويبطل التيمم أيضاً: بزوال المبيح كبرء مرض، وخلع ما يُمسح إن تيمم وهو عليه. (٤) أي: تأخير التيمم لآخر وقت الصلاة المختار، وعالم وجود الماء أولى. (٥) وجوباً. (٦) وجوباً، فلا يزيد في القراءة على الفاتحة، ولا في التسبيح على واحدة، ويقتصر أيضا على التشهد المجزئ فقط وهو: (التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله) ويذكرونه في أركان الصلاة. فإن زاد على المجزئ: حرم، ووجبت الإعادة كما قدمه في هداية الراغب.