للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إن وَافق الشَّرْعَ (١)، وَمَعَ إطلاقٍ يَسْتَوِي غَنِيٌّ وفقيرٌ، وَذكرٌ وأُنثى (٢).


(١) فيجب العمل بجميع ما اشترطه الواقف. أما قوله: (إن وافق الشرعَ): فلم أجد هذه العبارة في كافي المبتدي - وهو أصل هذا الكتاب - ولا في المنتهى والإقناع، وتَدخُل في عبارته الشروطُ الواجبة والمستحبة، لكن هل تدخل فيها الشروط المباحة أيضاً؟ كثير من العلماء يدخل المباح في الأحكام التكليفية، وصرح صاحب الغاية بوجوب العمل بشرط الواقف ولو كان مباحاً، وذكر الشيخ منصور في الكشاف عن الحارثي أنه صحح الشرط المباح. ومن أمثلة الشرط المباح: أن يقف عمارة على الفقراء ويستثني أحدَهم، أو يجعل لأحدهم أكثر من غيره، أما الشرط المستحب فكوقفه العمارة على الفقراء مع تقديم الفقيه منهم، أو طالب العلم، ونحو ذلك. (بحث)
(٢) أي: إن أطلق الواقف قدرَ ما يُعطى للموقوف عليهم استوى غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم، وتعبيره بـ (مع إطلاق يستوي ... الخ): وافق فيه زاد المستقنع، ولم أجده في المنتهى ولا في الإقناع إلا مرتبة ثالثة بعد تقديم العادة ثم العرف ثم التساوي، ففيهما - أي: الإقناع والمنتهى -: إن جُهِلَ شرطُ الواقف في مقدار الإعطاء رجع إلى العادة المستمرة في مثل ذلك الوقف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس إن وُجدت عادة فيه، ثم إن لم توجد عادة في هذا الوقف فيرجع إلى العرف المستقر الذي في البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف فيسوى بينهم. ولعله يوفق بين عبارة الماتن وعبارتي الإقناع والمنتهى بأن يقال: إن عبارتهما تنصرف إلى من عُلم أنه اشترط وجُهل شرطه، كأن تقوم بينة على الوقف دون الشرط - كذا في شرح المنتهى -، أما نص الأخصر فيحمل على من عُلم أنه لم يشترط .. والأَولى أن يقال: عبارة المؤلف فيها قصور ونقص، ولم يأت إلا بالمرتبة الثالثة وهي التساوي، ويحمل كلامه على ما في الإقناع والمنتهى من أنه يعمل بالعادة ثم العرف ثم التساوي، وهو الذي شرح عليه ابن جامع رحمه الله في الفوائد المنتخبات، والله أعلم. (بحث مهم)

<<  <   >  >>