(٢) (الشرط الخامس) اتفاق دين الأب والولد. (تتمة) (الشرط السادس) كون ما يتملكه الأب عيناً موجودة عند الولد - ولم يذكره الماتن -، فلو كان للولد دَين على غيره لم يجز للأب تملكه. (٣) أي: يحرم على الولد أن يطالب أباه - بخلاف الأم والجد، فله مطالبتهما كما قرره النجدي - بدَينه ونحوه كقرض وثمن مبيع وقيمة متلف، والعبارة: «ليس لفلان فعل كذا» تفيد التحريم. والظاهر أن المراد بالمطالبة المحرمة هنا: رفع دعوى ضده في المحكمة، قال في الغاية: (وليس لولد الصلب، ولا لورثته مطالبة أب، فلا يملك إحضاره بمجلس الحكم)، فلا يسمعها القاضي، لكن يجوز أن يطلب حقه منه في غير المحكمة بأسلوب يليق بمقام الأبوة، فليحرر. (بحث) (تتمة) ذكر الخلوتي: (تحريم مماطلة الأب لولده بدَينه إن كان الأب موسراً)، وفي المنتهى: (ويثبت له - أي: للولد - في ذمته الدَّين ونحوه ... ولا يسقط دينه الذي عليه بموته). (٤) هذا المستثنى الأول من تحريم مطالبة الولد بدينه من أبيه: فللولد أن يدعي في المحكمة على أبيه للمطالبة بالنفقة الواجبة إن كان الولد عاجزاً عن التكسب أو فقيراً، وزاد صاحب الوجيز: (وله حبسه عليها)، وذكره في الإقناع عنه، وجزم به في الغاية، وفي زاد المستقنع. (تتمة) المستثنى الثاني: للولد وورثتِه مطالبةُ الأب بعين المال الذي له عند أبيه - كسيارة مثلاً -، وهو مقيد بما إذا لم يتملكه الأب بالشروط المتقدمة. والله أعلم.