للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُدْفَع لمن لا يَحجبُهُ إرثُهُ كَامِلاً (١) وَلمن ينقُصُهُ اليَقِينَ (٢).

فإذا وُلِدَ أَخذ نصِيبَه وردَّ مَا بَقِيَ، وإن أعوَزَ شَيْئاً رَجَعَ (٣).

وَمن قتل مُوَرِّثَهُ وَلَو بمشاركةٍ أو سَبَبٍ لم يَرِثهُ إن لزمَهُ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ (٤).

وَلَا يَرثُ رَقِيقٌ وَلَا يُورَثُ، ويَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورثُ ويحجبُ بِقدر


(١) أي: يُدفع للوراث الذي لا يحجبه الحمل ولا يتأثر به لو ولد حياً إرثُه كاملاً، كالزوجة في زوجة وابن وحمل؛ فإنها ترث الثمن مطلقاً.
(٢) فمن يَحجبه الحملُ حجب نقصان يُدفع له اليقين من ميراثه؛ فلو هلكت هالكة عن زوج وأم حامل، فإن الأم ترث الثلث إن كان حملها واحداً؛ لأنه أخ أو أخت للميتة، وترث السدس إن كان الحمل أكثر من واحد، فيدفع لها اليقين وهو السدس.
(٣) أي: إذا وُلد الحمل أخذ نصيبه، ورد الفاضلَ على من أنقصه، فإن أعوز شيئاً رجع به: كأن تلد المرأة ثلاثة ولم يوقف لهم إلا الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإنهم يرجعون على كل الورثة بنصيبهم.
(٤) تناول المصنف هنا ميراث القاتل: وقد تقدم أن القتل من موانع الإرث؛ للحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه الإمام أحمد، فمن قتل مورِّثه أو شارك في قتله أو تسبب في ذلك - كما لو حفر بئراً تعدياً فسقط فيها مورِّثه ومات - لم يرث إن كان القتل مضموناً بقود أو دية أو كفارة، عمداً كان أو شبه عمد أو خطأ، أما القتل الذي لا يُضمن بقصاص ولا دية ولا كفارة فلا يمنع الإرث كمن قتل مورِّثه قصاصاً أو حداً.

<<  <   >  >>