(٢) أكثر الحيض: خمسة عشر يوماً، فإذا مكث معها الدم أقل من ذلك كثمانية أيام مثلاً اغتسلت مرة أخرى إذا انقطع. (٣) تكرر ثلاثاً: أي: ثلاثة أشهر، مثلاً: في الشهر الأول ثمانية أيام ومثله الثاني والثالث، ففي الشهر الرابع تجلس ثمانية أيام. فإن اختلف العدد فكان مثلاً في الشهر الأول ثمانية أيام، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث ستة، ففي الرابع تجلس خمسة أيام؛ لأنه هو الذي تكرر ثلاث مرات، فلا بد أن يتكرر ثلاثاً حتى تقضيَ ما وجب فيه كالصيام والاعتكاف والطواف لا الصلاة، وتكون هذه المرأة معتادة وليست مستحاضة. (٤) أي: لم يتكرر ثلاثاً، كأن يأتيها الدم مرة أو مرتين ثم دخلت سن اليأس، فليس لها حكم الحائض.