للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير مَشِيئَةِ الله تَعَالَى (١).

وفاسدٍ لَا يُبطلُهُ (٢) كَشَرطِ ألَّا مهرَ، أو لا نفقةَ (٣)،

أو أن يُقيمَ عِنْدَهَا


(١) [الرابع] تعليق النكاح على شرط مستقبل، وذلك كقول الولي: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، فيحرم ولا يصح. أما لو علقه على شرط ماض كـ: زوجتك بنتي إذا انقضت عدتها، وهما يعلمان أن عدتها انقضت، أو على شرط حاضر كـ: زوجتكها إن شئتَ، فقال: شئتُ، صح النكاح، وكذا يصح لو علقه على مشيئة الله.
(٢) (ثانياً: الشروط الفاسدة التي لا تُفسد العقد): وهي فاسدة في نفسها - لمنافاتها مقتضى العقد - غير مفسدة للعقد.
(٣) سواء كان المشترط لهذين الشرطين الرجلُ أو المرأةُ؛ فإذا اشترطت إسقاط النفقة فالشرط فاسد لكن العقد صحيح، ولها أن تطلب النفقة في المستقبل، ولها أيضاً أن تتنازل عنها.
(تتمة) زواج المسيار: يصح زواج المسيار الذي تسقط فيه المرأة حقها من النفقة والمسكن ويأتيها زوجها في أوقات يتفقان عليها، لكن شرط إسقاط النفقة فاسد.

وفي المغني للموفق إشارة لبعض الأنكحة التي تشبه المسيار قال رحمه الله: (وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد، نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري: الشرط باطل. وقال أصحاب الرأي: إذا سألته أن يعدل لها، عدل. وكان الحسن، وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسا وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها، على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة، ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط، وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط، كما قلنا. والله أعلم، وقال القاضي: إنما كره أحمد هذا النكاح؛ لأنه يقع على وجه السر، ونكاح السر منهي عنه).

<<  <   >  >>