للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَحرم وَطْؤُهَا إلا مَعَ خوف زنا (١).

وأكثر مُدَّة النّفاس أربعون يَوْمًا (٢)، والنقاءُ زَمَنَه طهرٌ يكره الْوَطْءُ


(١) فيحرم وطء المستحاضة إلا إن خشي أحدهما الزنا.
(٢) النفاس: دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. والدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة إذا كانت معه علامة على الولادة كالألم، فإنه يأخذ حكم النفاس إلا أن هذه الأيام لا تحسب من الأربعين. وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً، ولا حد لأقلها.
(تتمة) أقل مدة حمل تصير بها المرأة نفساء لو وضعت هي: أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، وأقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي: واحد وثمانون يوماً.
وقولهم: يمكن: أي: لا يمكن أن يتبين خلق الإنسان قبل هذه المدة، ولا يلزم أن يتبين خلقه أيضاً في هذه المدة، والغالب أنه يتبين خلقه في ثلاثة أشهر كما قاله المجد، والله أعلم.

<<  <   >  >>