للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن كَانَ من الكَاذِبين. ثُمَّ تَقولُ هِيَ أربعاً: أشهَدُ بِاللَّه إنه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا. وَفِي الخَامِسَة: وإن غضبَ الله عَلَيْهَا إن كَانَ من الصَّادِقين.

فإذا تمّ سقط الحَدُّ وَثبتت الفرْقَةُ المؤبدةُ، وينتفي الوَلَدُ بنفيه (١).

وَمن أتت زَوجتُهُ بِولدٍ بعد نصف سنةٍ مُنْذُ أمكن اجتماعُهُ بهَا (٢)، أو لدونِ أربعِ سِنِين مُنْذُ أبانها وَلَو ابنَ عشرٍ (٣)، لَحِقه نسبُهُ (٤)، وَلَا يحكم


(١) إذا تم اللعان ترتب عليه أربعة أحكام: (الحكم الأول) سقوط الحد عنها، وكذا عنه إن كانت محصنة، أو سقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة، (الحكم الثاني) ثبوت الفرقة المؤبدة بينهما، ولو بغير تفريق الحاكم، (الحكم الثالث) انتفاء الولد؛ لكن بشروط، وهي: ١ - أن يذكره في اللعان صريحاً أو ضمناً، ٢ - أن ينفيه باللعان التام منهما لا من أحدهما، ٣ - أن يكون الولد مولوداً، فلا يصح نفيه وهو حمل. (الحكم الرابع) ثبوت التحريم المؤبد بين المتلاعنَين ولو أكذب نفسه.
(٢) أي: يمكن إلحاق الولد بالواطئ إن أتت زوجته بولد سواء في نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة لا بزنا. ويشترط لإلحاق الولد بالواطئ: ١ - أن تأتي به بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعهما، كأن يكونا في بلد واحد، فلا يشترط تيقن اجتماعهما، وذلك تشوفاً لإلحاق النسب. ٢ - أن يكون الزوج ممن يولد لمثله وهو ابن عشر فأكثر.
(٣) فإن أتت به لأربع سنين فأكثر منذ أبانها لم يلحق به، وهذه الحالة متعلقة بالبينونة - سواء بطلاق أو فسخ - خلافاً لما قبلها.
(٤) أي: ولو كان هذا الزوج ابن عشر سنين وقت الوطء لا وقت الولادة، فإن هذا الولد يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش» متفق عليه.

<<  <   >  >>