للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ ملك أمةً يوطأُ مثلُهَا مِنْ أَيِّ شخصٍ كَانَ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطءٌ ومقدماتُهُ (١) قبل استِبرَاءِ حَامِلٍ بِوَضعٍ، وَمَن تحيضُ بِحَيْضَةٍ (٢)، وآيسةٍ وصغيرةٍ بِشَهْرٍ (٣).


(١) من هنا سيذكر الماتن ما يتعلق بالاستبراء: والاستبراء: هو تربصٌ يقصد به علم براءة الرحم لملك اليمين، فمن ملك أمة يوطأ مثلها - وهي: بنت تسع سنين - سواء ملكها بإرث أو شراء أو غير ذلك، وسواء كان الذي ملكها منه ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، فإنه يحرم عليه جماعُها ومقدماتُه قبل استبرائها. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء على المذهب.
(٢) فاستبراء الحامل بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة واحدة، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».
(٣) فاستبراء الأمة الآيسة، والصغيرة، وكذا الكبيرة التي لم تحض: بشهر. والله أعلم.

<<  <   >  >>