(٢) فلو حبس صغيراً أو مجنوناً فتلف بحية أو صاعقة فعليه ديته وإن لم يقيده أو لم يغله؛ لضعفه عن الهروب من الصاعقة والحية. (٣) أي: لو مات الحر المكلف أو الصغير بمرض أو فجأة لم تجب الدية على من حبسه؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد، ولا جناية من الذي حبسه. (٤) أي: إن أدب الزوج زوجته بسبب نشوزها وترفُّعها عليه. (٥) الصبي: هو من لم يبلغ. (٦) فإن لم يسرف الزوجُ، أو المعلم، أو السلطان فلم يزد على الضرب المعتاد لا في العدد ولا في الشدة فتلف المؤدَّب فلا ضمان عليهم، وإلا ضمنوا. ومن ضرب طفلاً لا عقل له ولم يميز، أو مجنوناً، أو معتوهاً فتلف، فإنه يضمنه؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لعدم الفائدة من ذلك. (٧) أي: فهلك المكلف المأمور بالنزول أو الصعود، لم يضمن الآمر، بخلاف ما لو كان المأمور غير مكلف، فإنه يضمن.