للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن جنى رَقِيقٌ خطأً أو عمداً، واختِيرَ المالُ (١)، أو أتلف مَالاً بِغَيرِ إذْنِ سَيّدِهِ (٢)، خُيِّرَ بَين فدائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَة (٣) أو تَسْلِيمِهِ لوَلِيِّهَا (٤).


(١) أي: عمداً لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.
(٢) فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور:
(٣) (الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية.
(٤) (الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية.
(تتمة) (الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.

<<  <   >  >>