(٢) فإن لم تكن ممن يوطأ مثلها لمثله بأن كانت صغيرة جداً، أو لا يوطأ مثلها لكونها نحيفة فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين، واستمسك البول، فجائفة فيها ثُلث الدية. (٣) أي: فإن لم تستطع الموطوءة أن تمسك البول - يعني: يخرج بغير اختيارها -، فعلى الواطئ - وإن كان زوجاً -: الدية كاملة. (٤) الحاجب: الشعر فوق العين. (٥) الأهداب: جمع هدب، وهو ما ينبت على أشفار العين - كما في المطلع -. (٦) أي: في كل واحد من تلك الشعور الأربعة الدية إن لم يعد، فإن عاد ونبت سقطت الدية، ولا قصاص في الشعور الأربعة؛ لعدم إمكان المساواة، كما في الإقناع. (٧) أي: نصف الدية. (٨) وليس فيه دية.