للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلَا رُجُوع (١).


(١) ويثبت الزنا بإقرار الزاني المكلف المختار - ولو قناً - بثلاثة شروط: ١ - أن يقر أربع مرات، ولو في أكثر من مجلس كأن يقر في أيام مختلفة، فيصح، بخلاف الشهادة. (فرق فقهي) ٢ - وأن يذكر حقيقة الوطء؛ لئلا يظن ما ليس بزنا أنه زنا، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً أسئلة كثيرة عندما أقر بالزنا؛ ليتحقق أنه وطئ المرأة، ولا يشترط أن يصرح بمن زنى بها. ٣ - وألا يرجع عن الإقرار حتى يتم الحد، فلو رجع عن إقراره خلال تنفيذ الحد فقال: لم أزن، وجب إيقاف الحد، بخلاف الشهادة في الحدود، فلا يسقط الحد الثابت بها برجوع المشهود عليه؛ لأن الحد ثبت بأمر خارج. (فرق فقهي)
(تنبيه) إذا تخلف شرط من شروط وجوب الحد فلا يجب الحد؛ كما لو وطِئَ امرأةً ووجد الشرطان الأولان لكنه لم يثبت عليه، فلا يجب عليه الحد في الدنيا؛ لكن مسمى الزنا لا يسقط عنه، فيخشى عليه مما ورد من وعيد شديد للزناة، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عقابه وعذابه.

(تتمة) يجوز للقاضي أن يُلَقِّنَ مَن أقر بالحد الرجوعَ؛ كأن يقول له: لو رجعت عن إقرارك لكان أفضل ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُتي بسارق أقر بالسرقة قال له: ما إخالك سرقت، أي: ما أظنك سرقت، رواه أبو داود. وقد رد ماعزاً ثلاث مرات عندما أقر بالزنا. فلا ينبغي للقاضي المسارعة إلى إقامة الحد على المقِر، بل ينصحه ويدعوه إلى الرجوع والتوبة، أما في القصاص وحقوق الآدميين، فلا يجوز للقاضي أن يلقِّن الخصمَ حجته. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>