(تنبيه) إذا تخلف شرط من شروط وجوب الحد فلا يجب الحد؛ كما لو وطِئَ امرأةً ووجد الشرطان الأولان لكنه لم يثبت عليه، فلا يجب عليه الحد في الدنيا؛ لكن مسمى الزنا لا يسقط عنه، فيخشى عليه مما ورد من وعيد شديد للزناة، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عقابه وعذابه.
(تتمة) يجوز للقاضي أن يُلَقِّنَ مَن أقر بالحد الرجوعَ؛ كأن يقول له: لو رجعت عن إقرارك لكان أفضل ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُتي بسارق أقر بالسرقة قال له: ما إخالك سرقت، أي: ما أظنك سرقت، رواه أبو داود. وقد رد ماعزاً ثلاث مرات عندما أقر بالزنا. فلا ينبغي للقاضي المسارعة إلى إقامة الحد على المقِر، بل ينصحه ويدعوه إلى الرجوع والتوبة، أما في القصاص وحقوق الآدميين، فلا يجوز للقاضي أن يلقِّن الخصمَ حجته. (فرق فقهي)