(تتمة) يثبت القذف بأحد أمرين: بشهادة رجلين يأتي بهما المقذوف ليقام الحد على قاذفه، أو بإقرار القاذف مرة. (٢) التعزير لغة: المنع، واصطلاحاً: التأديب، كذا في المنتهى والإقناع والغاية، وزادوا بعده: فيجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وسيذكره الماتن. (تتمة) لا تشترط المطالبة لإقامة التعزير على المذهب، كما في المنتهى والإقناع. واستثنى الإقناعُ - ونحوه في الغاية - صورة، وهي: ما لو شَتَمَ الولدُ والدَه، فلا يعزر إلا بمطالبة الوالد؛ لإمكان الأب أن يؤدبه بنفسه، ولم يستثن المنتهى - كالتنقيح - هذه الصورة ولا غيرها، ونبه على هذه المخالفة البهوتي في الكشاف، والمذهب ما في المنتهى، والله أعلم. (مخالفة) (٣) فالتعزير يكون على فعل المحرمات: كالقذف بغير الزنا، والمباشرة دون الفرج، والخلوة بامرأة أجنبية، والجناية التي لا قود فيه، والصفعة، واللعن، والسب، والشتم ... وكما يكون التعزير على فعل المحرمات، فإنه يكون أيضاً على ترك الواجبات: ومن جنس ذلك: كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس في المبيع بإخفاء عيب ونحوه، والمؤجر المدلس.