للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَعهَا (١).

وَمن أَعتَقَ صيداً، أو أَرسلَ بَعِيراً أو غَيرَه لم يَزُل ملكُه عَنهُ (٢).


(١) أي: مع التسمية.
(٢) أي: لو أرسل صيداً وقال: (أعتقتك) لم يَزُل ملكه عنه، قال البهوتي في الكشاف: (حكاه ابن حزم إجماعاً)، وكذا لو أرسل حيواناً من بهيمة الأنعام كما لو كان بعيراً أو غيره كبقرة - ولم يقل: أعتقته - لم يزُل ملكه عنه، فلا يملكه آخذه بإعراض مالكه عنه بخلاف نحو كسرة خبز أعرض عنها، فإنه يملكها آخذها؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة، وعادةُ الناس الإعراض عن مثلها، والله أعلم.

<<  <   >  >>