(٢) فكل العقود كالبيع والإجارة وغير ذلك يسن فيها الإشهاد ولا يجب، إلا النكاح، فيجب فيه. (فرق فقهي) (٣) فيشترط في الشاهد: ١ - الإسلام؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة، ٢٨٢]، ٢ - والبلوغ، فلا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم، ٣ - والعقل، فلا تقبل شهادة المجنون إلا ما سيأتي استثناؤه، ٤ - والنطق، أي: الكلام، ٥ - والحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، ٦ - والعدالة في الظاهر والباطن، والعدالة لغة: الاستقامة والاستواء، وشرعاً: استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. واستثنى الماتن: قبولَ شهادة الأخرس بخطه لا بالإشارة، وإنما قُبلت إشارته المفهومة في بعض الأحكام كالنكاح والطلاق للضرورة. وكذلك تقبل شهادة المجنون جنوناً غير مطبق، أي: غير مستمر، وكذا المخرف الذي يفيق ويعقل في بعض أحيانه، فتقبل شهادته حال إفاقته.