للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَيَقُول: «اللهُ أكبر» (١) وهو قائمٌ فِي فرضٍ (٢) رَافعاً يَدَيْهِ إلى حَذْوَ مَنْكِبَيْه (٣)، ثمَّ يقبضُ بيمناه كوعَ يسراه (٤)

ويجعلُهما تَحتَ


(١) فيقولها القادر على النطق، وأما الأخرس والعاجز عن النطق لمرض ومقطوع اللسان فيحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتكبير من الصلاة كما في شرح المنتهى.
(٢) أما النافلة، فلا يجب القيام فيها.
(٣) المنكب: مجمع عظم العضد والكتف. وكيفية التكبير في المذهب: أن يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير قبل حطهما. وقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير»، رواه مسلم. وتكون رؤوس الأصابع في الرفع عند المنكبين، وفي رواية أخرى: إلى فروع الأذنين، وفي أخرى: يخير بين فروع أذنيه ومنكبيه- ومشى عليها في كافي المبتدي -. لكن المذهب أن يأتي بالصفة الأولى ويداوم عليها، أي: رفع رؤوس أصابعه إلى حذو منكبيه، وإنما اختاروها لكثرة رواتها.
(٤) تابع الماتنُ الإقناعَ حيث قال: ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر، انتهى. وفي المنتهى: ثمَّ وضعُ كفِّ يُمنى على كوعِ يُسرى، انتهى؛ ومثله في الغاية. والكوع: العظم الذي يلي أصل الإبهام.

فا? قناع عبر بالقبض، والمنتهى عبر بالوضع. ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في ا? قناع، وأن مراد المنتهى: (القبض) أخذاً من كلام شيخ ا? سلام في شرح العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير، فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى)، ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض .. الخ)؛ لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى: التعبير بالوضع)، قلت: وكلام الإقناع وشيخ الإسلام مقدم على كلامه والله أعلم. (مخالفة الماتن)

<<  <   >  >>