(تتمة) المجزئ من الركوع: الانحناء بحيث يتمكن المصلي الذي هو وسط في الخلقة مس ركبتيه بيديه؛ لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك، وقدر الانحناء من غير الوسط -كطويل اليدين وقصيرهما- فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه. وقدر الركوع المجزئ من قاعد: مقابلة وجهه بانحنائه ما قدام ركبتيه من أرض أقل مقابلة؛ لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر قدام ركبتيه من الأرض. (٢) والأفضل عدم الزيادة عليها، فلا يقول: «سبحان ربي العظيم وبحمده»، وإن زاد فلا بأس. والواجب قول «سبحان ربي العظيم» مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه عشر للإمام. وأما المنفرد: فيرجع في عدد تسبيحه إلى العرف، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي المتعارف في موضعه)، قلت: وتحتاج لبيان، ثم رأيت كلام السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، وهو قوله: (ولا حد لكثرة المنفرد، والمراد: أنه لا يتقيد بعدد مخصوص؛ بل بحسب نشاط الشخص ورغبته، لا أنه يتمادى فيه حتى يخرج الوقت، أو يضر بنفسه، أو نحو عياله)، وقال في تصحيح الفروع: (قلت: الصواب أن ذلك بحسب الصلاة، فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه، وإن قصر قصر فيه بحسبه.) (٣) على صفة رفعه في تكبيرة الإحرام.
(تتمة) المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة خمسة: ١ - عند تكبيرة الإحرام، ٢ - وعند الركوع، ٣ - وعند الرفع منه، ٤ - وإذا أراد أن يسجد للتلاوة ولو في الصلاة، ٥ - وإذا أراد السجود إثر قنوته بعد الركوع.