(٢) هكذا في المخطوطة زيادة حرف الجر وأن والأولى أن يقول: والأصل عدمهما. (٣) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٥: مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنَّه بيان المراد، فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد. (٤) انظر: تنقيح الفصول ص ٢٣٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٩، والمحصول ق ٣/ ١/ ١٠. (٥) المحصول ق ٣/ ١/ ١٠، والمعتمد ١/ ٣٤٦. (٦) المحصول ق ٣/ ١/ ١١، والمعتمد ١/ ٣٤٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٠٨. (٧) المحصول ق ٣/ ١/ ١١، والمستصفى ١/ ١١٠ - ١١١. (٨) المحصول ق ٣/ ١/ ١١. (٩) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣١، ونهاية السول على منهاج الأصول ٢/ ٧٩. (١٠) يدخل النسخ في الشيء الواحد فينسخه كله كنسخ استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام، ويدخل الشيء الواحد وينسخ بعضه كنسخ غير رضعات بخمس معلومات ونسخ عدة الوفاة من عام إلى أربعة أشهر وعشر. انظر: روضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص ٢٥٥.٦٨. (١١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣ فقال: يجوز نسخ حكم العام حتَّى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. وانظر: المعتمد للبصري ١/ ٢٥٤، والمستصفى ١/ ١٧٠، والمحصول ق ٣/ ١/ ١٦ - ١٧ القسم التحقيقي، وفوإتح الرحموت ١/ ٣٠٦، ونهاية السول ٢/ ٧٩. (١٢) وعلى هامش المخطوطة (مقارب). (١٣) وفي الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣: أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به. (١٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٠ فقال: والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتَّى لو عمل به.