(٢) لا يشترط التكافؤ، بل ينسخ خبر الواحد المتواتر. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والمحصول ق ٣/ ١/ ١١، والابهاج ٢/ ٢٧٤. (٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣، والابهاج ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥. (٤) انظر الفرق بين النسخ والتخصيص في: الإحكام ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وإرشاد الفحول ص ١٤٢ - ١٤٣، والمستصفى ١/ ١١١ وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، والمحصول ق ٣/ ١/ ٩ - ١٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣٠، والعدة في أصول الفقه ٣/ ٧٧٩ - ٧٨٠. (٥) انظر: البرهان ١/ ٤١٠، والإحكام ٢/ ١١٦، والمستصفى ٢/ ٥٤ - ٥٨، والمحصول ق ٣/ ١٨/١، ومختصر المنتهى ٢/ ١٠٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦، ونهاية السول ٢/ ٨٦ وشرح جمع الجوامع ٢/ ٥، والتبصرة للشيرازي ص ١٢٢ - ١٢٤، والمسودة ص ١١٥ - ١١٦، والعدة ٢/ ٥٣٣ - ٥٣٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، وإرشاد الفحول ص ١٣٥، ومذكرة أصول الفقه ص ٢١٤، وممن اختار أنَّه مجاز البيضاوي، وابن الحاجب، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشَّافعيّ، كما هو في المصادر المتقدمة والتلويح على التوضيح على متن التنقيح ١/ ٧٨. (٦) هذا هو المشهور عند أكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٠، وقد اختار أبو الخطاب منهم بأنه مجاز. وانظر: العدة في أصول الفقه ٢/ ٥٣٣. (٧) المحصول ق ٣/ ١٨/١ - ٢٤، والمعتمد ١/ ٢٨٣، ومختصر المنتهى مع شرحه ٦/ ١٠٢، وإرشاد الفحول ص ١١٥، والمستصفى ٢/ ٥٦ - ٥٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦. (٨) رأي أبي ثور حكاه الرَّازيّ في المحصول ق ٣/ ١/ ٢٢ فقال: يجوز التمسك بالعام المخصوص - وهو قول الفقهاء - وقال عيسى بن أَبان، وأبو ثور، لا يجوز مطلقًا. ومختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٨ مع شرحه للعضد. وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أخذ الفقه عن الإمام الشَّافعيّ، وأثنى عليه الإمام أَحْمد، تُوفِّي سنة ٢٤٠ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي ١/ ٢٥، وطبقات الشيرازي ص ٩٢، وتاريخ بغداد ٦/ ٦٥، ولسان الميزان ١/ ١٥. (٩) انظر: المحصول ق ٣/ ٢٩/١ قول ابن سريج. فقال: لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب