للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تفاوت فيه (١).

فأما ما نقل غير متواتر فموقوف لا يقطع بأحد طرفيه، ومن ثم لم يكفّر جاحده (٢)، ومعنى قول قومٍ ليس بقرآن - أي مقطوع.

فأما السنة فالخبر النبوي: هو كلام النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -، أو فعله تشريعًا (٣). وقد انقسمت إلى:

صحيح متواتر (٤)، ومستفيض (٥)، ............................................................


(١) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٩ - ١٤، فقال: كل قراءة وافقت العربية بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح سندها فهي قراءة صحيحة، ثم قال: ونريد وجهًا من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله، وتعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتًا في بعضها دون بعض. وساق كلامًا موسعًا نحو هذا.
وانظر: الابهاج شرح منهاج البيضاوي ١/ ١٨٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢/ ١٨ وللمصنف نحو هذا في شرح العقيلة ق ٣/ أ.
(٢) في أصل المخطوطة (لم يكفر أحدهما) وهو غير ظاهر، وقد وضح ابن الجزري هذا المعنى بقوله: "ولا يكفر من جحده".
انظر: النشر في القراءات العشر ١/ ١٤ تحقيق هذا القول، فقد قال ابن الجزري ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا لا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما: أنَّه لم يؤخذ باجماع، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والثانية: أنَّه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيب وصحته، وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده. وقد نقل نصًا عن المصنف من غير هذا الكتاب في الاستشهاد على نقل القراءات (انظر ١/ ١٣) من كتاب النشر، وقال في مقدمته أَيضًا:
فكل ما وافق وجه نحوي ... وكان للرسم احتمالًا يحوي
وصح اسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحينما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنَّه في السبعة
(٣) انظر: الابهاج ٢/ ٢٨٨، وشرح الاسنوي والبدخشي على منهاج البيضاوي ٢/ ١٩٤ - ١٩٦، ومختصر المنتهى ٢/ ٢٢ مع شرحه للعضد، وقد عرف الجميع السنة لغة: الطريقة والعادة. واصطلاحًا: في العبادات النافلة، وفي الأدلة هي المراد ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير، وليست للإعجاز.
(٤) التواتر لغة: التتابع وتواتر القوم جاء الواحد بعد الواحد. والمتواتر هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهو يفيد العلم مطلقًا.
انظر: شرح الاسنوي على المنهاج ٢/ ٢١٤، ومختصر المنتهى ٢/ ٥٥، وروضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص ٩٨ - ١٠٠.
(٥) المستفيض من الأخبار: ما لم يبلغ حد التواتر وهو آحاد أَيضًا, لأن رواته يزيدون عن عدد الواحد ولا يبلغون حد المتواتر.
انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢/ ٥٥.

<<  <   >  >>