انظر: مختصر المنتهى ٢/ ٥٥، وشرح الإسنوي على المنهاج ٢/ ٢٣١، ومذكرة أصول الفقه ص ١٠٢ - ١٠٣. (٢) الحديث الضعيف ما فقد فيه شرط من شروط الحديث الصحيح وهي خمسة. فالصحيح: هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. (٣) الموضوع: هو المكذوب، كأن يروي الراوي ما لم يقله - صلى الله عليه وسلم - متعمدًا الكذب. وتحرم روايته مع العلم به. انظر: تدريب الراوي مع تقريب النواوي ١/ ٢٧٤. (٤) انظر: الابهاج على المنهاج ٣/ ٢٢٨، وقد قال البيضاوي: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو ناسخ وإن جهل، فالتساقط أو الترجيح. ونهاية السول ٣/ ١٥٩ - ١٦٠. (٥) الترجيح في اللغة: جعل الشي راجحًا، وإنما يكون بالميل والتغليب. وعرفه الأصوليون: فقال البيضاوي: الترجيح تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها. وابن الحاجب: إقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع. الرَّازيّ: تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. انظر: نهاية السول شرح منهاج البيضاوي للاسنوي ٣/ ١٥٥ - ١٥٦، والابهاج ٣/ ٢٢٢، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٩ والمحصول للرازي ق ٢/ ٢/ ٥٢٩، وهناك تعريفات أخرى. انظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي بن الفراء ٣/ ١٠١٩ - ١٠٢٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤، وإرشاد الفحول ص ٢٧٦. (٦) التعارض في اللغة: التمانع بطريق التقابل. تقول: عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته. لسان العرب ٩/ ٢٨ - ٢٩ مادة (عرض)، وإرشاد الفحول ص ٢٧٣. وعرفه الأصوليون بقولهم: التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٠٧، والابهاج ٢/ ٢٩٩ على منهاج البيضاوي. وقد أطلق البيضاوي لفظ التعادل بدل التعارض. انظر: شرح المنهاج نهاية السول ٣/ ١٥٠ - ١٥١، والابهاج ٣/ ٢١٢، والتعادل عند بعضهم هو نفس التعارض فهو لازم له لأن الأدلة إذا تعادلت تساوت، وقع التعارض بينهما، فإِذا ذكر التعادل مرادًا به التعارض فقد ذكر الملزوم وأريد به اللازم. فالتعادل التساوي والمماثلة. انظر: نهاية السول ٣/ ١٥١ فقال: إذا تعارضت الأدلة فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل وإن كان، فهو الترجيح. وانظر: التمهيد ص ٢٨٧، ومجلة أضواء الشريعة/ العدد الثامن/ جمادى الآخرة عام ١٣٩٧ هـ،=