للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نوعًا (١) (٢).

النوع الأول: كثرة رواة الحديث كالثلاثة مع الأربعة، ونحوها لقرب التواتر، وقوة الظن خلافًا لبعض الكوفيين كالشاهدين مع الثلاثة. وأجيب بأنه أوسع ومخالفته أكثر، وتخلفه في شهادة خمسة مع عشرة بمال (٣).


= بحث التعادل والترجيح للدكتور السيد صالح عوض ص ٢٧٢ من المجلة المذكورة.
واعلم بأن الدليل الذي يرجح على معارضه إما كتاب أو إجماع أو خبر أو قياس، فالكتاب والإجماع لا يجري فيهما الترجيح، أما الكتاب فلأنه لا ترجيح لإحدى الآيتين على الأخرى عند تعارضهما إلَّا بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها، وأما الإِجماع فلأنه لا تعارض فيه. فالترجيح إنما يكون بأحد الخبرين على الآخر أو لأحد القياسين على الآخر.
وموضوعنا هنا هو إما نسخ أو ترجيح في الأخبار، والأخبار التي يجري فيها الترجيح هي الأخبار الظنية فلا تعادل بين قطعيين, لأنه لا يتصور فيهما إلَّا بأن يكون أحدهما ناسخًا للآخر. ولا بين ظني وقطعي لكون القطعي مقدمًا ولا جريان له في الأدلة اليقينية عقلية كانت أو نقلية.
وإذا عرف هذا فإِنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن الجمع بينهما بأن يعمل بكل واحد منهما ولو من وجه دون آخر، فمتى أمكن ذلك فلا يصار إلى الترجيح, لأن ذلك أعمال للدليلين، والأعمال أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر.
ولذلك قال العلماء: لا يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. وقد تقدم قول ابن خزيمة في هذا المعنى. انظر ص ١٣٤.
(١) وضع العلماء هذه القواعد والضوابط للترجيح بين الأدلة عند التعارض وذكروا مباحثها بعد مباحث الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات الأحكام، والواقع أن بحث التعارض والترجيح من المواضيع الشائكة.
(٢) لم يذكر الحازمي في الاعتبار ص ١١ - ٢٣ سوى خمسين نوعًا فقط وهي ما ذكرها المصنف إلى نهاية الخمسين من المرجحات وما زاده هو من كتب الأصول، فقد ذكرت أكثر من هذا العدد من أنواع الترجيحات بين الأدلة، والأقيسة، وغيرهما.
(٣) كثرة العدد له تأثير في باب الرواية وإيجاب العلم، فالخبر الذي كثر رواته أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ، فيجب تقديمه والأخذ به إذا كان الأكثر من الرواة مثل الأقل في العدالة والضبط والاتقان. وهذا له تأثير عند الجمهور، ومنعه الكوفيون فقالوا: لا تأثير له في باب الترجيح كشهادة الاثنين مع الأربعة. وأجيب عليهم بأن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن, لأن الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه منها: قبول رواية المرأة وعدم قبول شهادتها, ولو شهد عدد من النساء بمال لا تقبل شهادتهن، ومنها تقديم رواية الأفقه والأعلم على غيره بخلاف شهادته، ولا يقدح في رواية القريب والعدو، ويقدح في شهادتهما. انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي ابن الفراء ٣/ ١٠١٩ - ١٠٢٣، والاعتبار ص ١١، والمستصفى ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦، ومختصر المنتهي مع شرحه ٢/ ٣٠٨ وما بعدها والابهاج على منهاج البيضاوي ٣/ ٣١، ونهاية السول ٣/ ١٦٧، والمحصول ق ٢/ ٢/ ٥٣٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦، وإرشاد الفحول ص ٢٧٦، ومذكرة أصول الفقه ص ١١٨ - ١١٩، وانظر: تدريب الراوي - الفرق بين الشهادة والرواية ١/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>