للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأسود (١) بن يزيد عنها (كان حرًا) (٢) قدما عليه لعدم الحجاب (٣).

الثامن عشر: اتفاق الرواة فيه لأنه أقوى من المختلف للاختلال به كرواية أنس رضي الله عنه (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في كل أربعين ابنة لبون، وكل خمسين حقه) (٤). خرج في الصحيح من حديث ثمامة (٥).


(١) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. تقريب التهذيب ص ٣٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض ٨/ ١٢٩ وقال: منقطعة -يعني رواية الأسود- ثم قال: وقول ابن عباس أصح بأنه كان عبدًا. ثم ذكر رواية (الحكم) أنه كان حرًا ثم قال: مرسل. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق ٢/ ٦٧٢ رقم الحديث ٢٢٣٥. وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع من جامعه، الباب المتقدم ٤/ ٣١٧ رقم ١١٦٥ تحفة الأحوذي، وقال: روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: كان زوج بريرة حرًا، وساقه من طريق أبي عوانة وسكت. وأخرجه النسائي ٦/ ١٦٣ في الباب المتقدم. وابن ماجه في السنن ١/ ٦٧١ رقم الحديث ٢٠٧٤، والدارمي في السنن ٢/ ٩٠ - ٩١. وانظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٧٧١، ونصب الراية ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦ الكلام عن الحديث.
(٣) قال الخطابي: رواية أهل الحجاز أولى- يقصد رواية القاسم وعروة - عن عائشة، والتي تفيد أن زوج بريرة كان عبدًا - ثم قال: ورواية أهل الكوفة أنه كان حرًا من رواية الأسود عنها، فكانت رواية أهل الحجاز أولى لأن عائشة عمة القاسم وخالة عروة وكانا يدخلان عليها بلا حجاب والأسود يسمع كلامًا من وراء حجاب.
معالم السنن ٢/ ٦٧١، وانظر: الاعتبار ص ١٥، وفتح الباري ٩/ ٤١١ - ٤١٧، ونيل الأوطار ٦/ ٢٩٢ ترجيح رواية أنه كان عبدًا. وقد قال الحافظ: ولا محل للجمع بين الروايتين إذا ظهر الغلط وقالوا إن قوله (حرًا) من كلام الأسود وهو مدرج. انظره. والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٢٧ - ١٠٢٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢/ ١٠٠ عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس.
انظر: فتح الباري ٣/ ٣١٨. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة ٢/ ٢١٤ - ٢١٥ حديث رقم ١٥٦٧، باب زكاة السائمة من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس. وأخرجه النسائي في الصغرى، باب زكاة الإبل ٥/ ١٩ - ٢١ وفي باب زكاة الغنم ٥/ ٢٨ - ٢٩ بمثل طريق أبي داود. وأخرجه ابن ماجه في السنن باب إذا أخذ المصدق سنًا دون سن ١/ ٥٧٥ رقم ١٧٠٠. وأخرجه الدارقطني ٢/ ١١٣ - ١١٥ في السنن عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة وعن محمد بن عبد الله بن المثنى كلاهما عن ثمامة. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٦، ٩٩ - ١٠٠ بطرق متعددة عن أنس أيضًا.
(٥) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها، صدوق من الرابعة، عزل سنة عشر ومائة ومات بعدها.
انظر: تقريب التهذيب ص ٥٢، وهذا الحديث من روايته عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه.

<<  <   >  >>