للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظواهر قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} (١) (*)، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٢)، فهو أقوى للموافقة (٣).

الثامن والعشرون: كونه موافقًا لسنّة أخرى كقوله عايه السلام (لا نكاح إلَّا بولي) (٤) مع قوله (ليس للولي مع الثيب أمر) (٥) فيقوى الأول لموافقة رواية عائشة -رضي الله عنها- (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (٦) لتعدد الدليل (٧).

التاسع والعشرون: كونه منفردًا بموافقة قياس كقوله عليه السلام (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (٨) مع قوله: (في كل فرس سائم دينار) (٩) لأن ما لا يجب في


(١) البقرة: - آية: ٢٣٨.
(*) وجد على هامش المخطوطة في آخر ورقة ١٨/ ب: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله.
(٢) طه - آية:١٤.
(٣) انظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٢٦ - ١٠٢٧ وقال الحازمي في الاعتبار ص ١٨: الحديث الأول يعاضده ظواهر القرآن فهو أولى بالاعتبار دون الآخر. ثم ساق الآيات بنحو كلام المصنف. واستدل بقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣] على تقديم الحديث الأول، وجعل الغزالي هذا النوع في المستصفي ٢/ ١٤٨ من تعارض العمومين. وفي العدة في أصول الفقه ٢/ ٥٣٥ - ٥٣٧ جعله من تخصيص العموم، فقد نقل عن أحمد تخصيص حديث النهي بالحديث الأول من نام عن صلاة. فقال: قد صرح بالأخذ بالنهي مع حصول التخصيص فيه.
(٤) سيأتي هذا الحديث في باب ولاية النكاح برقم ٤٣٢، ٤٣٤. أنظر تخريجه هناك. وأخرجه أصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الثيب ٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩ رقم ٢١٠٠ عن ابن عباس بلفظه هذا. والنسائي في الصغرى ٦/ ٨٥ باب استئذان البكر من كتاب النكاح وله ألفاظ أخرى غير هذا اللفظ. انظر: تحفة الأشراف ٥/ ٢٥٨ للمزي عن ابن عباس، وهو عند مسلم برقم ٤١٢١، وعند أبي داود في السنن برقم ٢٠٩٨، والنكاح ٢/ ٥٧٧، وعند ابن ماجه برقم ١٨٧٠ النكاح ١/ ٦٠١، والترمذي النكاح ٤/ ٢٤٤ برقم ١١١٤ تحفة الأحوذي وقال: حديث حسن صحيح.
(٦) سيأتي تخريج هذا الحديث في كتاب النكاح من هذا الكتاب باب الولاية في النكاح، رقم الحديث ٤٣٣، وهو عند أصحاب السنن الأربعة. من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٧) قدم حديث (لا نكاح إلا بولي) من حديث أبي موسى على حديث ابن عباس (ليس للولي مع الثيب أمر) لموافقة الأول لحديث عائشة (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) دون حديث ابن عباس لأنه لم توافقه سنة أخرى.
انظر: الاعتبار ص ١٨، وانظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٤٨ فقد ذكر هذا المثال بعينه.
(٨) انظر تخريج هذا الحديث برقم ٢٤١ من هذا الكتاب في الزكاة، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٩) انظر تخريج هذا الحديث برقم ٢٤٠ من هذا الكتاب في الزكاة، من حديث جابر. أخرجه الدارقطني والبيهقي.

<<  <   >  >>