للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى (١).

السابع والعشرون: كونه موافقًا لظاهر القرآن كقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقت لها) (٢) اقتضى استغراق الأوقات، مع نهيه عن الصلاة عند الطلوع والاستواء والاصفرار، وبعد صلاة الصبح والعصر) (٣) فالأول يوافق


= ٥/ ٢٥٦، ٢٦٤ - ٢٦٥. وابن ماجه في السنن كتاب الحج باب من أتى عرفه قبل الجمع ليلة جمع ٣/ ١٠٠٣ رقم ٣٠١٥، وأحمد في المسند ٤/ ٣٠٩، ٣١٠، ٣٣٥، والدارمي كتاب الحج من سننه باب ما يتم الحج به ١/ ٣٨٦ رقم ١٨٩٤. وكلهم أخرجوه عن عبد الرحمن بن يعمر.
(١) قدم القول مع الفعل على القول المجرد لاشتمال الأول على أنواع أخرى من الترجيح، وقد قال الحازمي في الاعتبار ص ١٨ وحديث حبيبة أدلّ على المقصود من قوله عليه السلام (الحج عرفة) لاشتماله على أنواع من الترجيح الأول قوله، والثاني فعله، ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول.
وانظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٣٤. ولكن يبقى هنا شيء آخر وهو أن حديث حبيبة قاصر عن مرتبة حديث (الحج عرفة). فكيف يرجح؟ اللهم إلا إذا كان له طرق أخرى أو أدلة خارجة مستفادة من نصوص أخرى تقويه رجح بها على الحديث الآخر. وقد يجمع بينهما بأنه لا حج لمن لم يدرك الوقوف بعرفة مع وجوب السعي لمن أدرك الوقوف وانظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٩.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ١/ ١٠٢، وانظر: فتح الباري ٢/ ٧٠ رقم ٥٩٧ وهو عن قتادة عن أنس ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وساق بعده الآيتين اللتين ذكرهما المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٧١ رقم الحديث ٦٨٠ عن أبي هريرة وعن أنس ١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤. وأبو داود في السنن، الصلاة ١/ ٣٠٧ رقم ٤٤٢، والترمذي ١/ ٥٢٩ رقم ١٧٨ تحفة الأحوذي. والنسائي ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وابن ماجه ١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٦ وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٨٦. كلهم أخرجوه عن أنس.
(٣) حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٠٠ - ١٠١ من أحاديث متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما (نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب). وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، وعن أبي هريرة نحوه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.
وانظر: فتح الباري ٢/ ٥٨ - ٦١، وأخرج مسلم في صحيحه ١/ ٥٦٦ - ٥٦٩ برقم ٨٢٥ - ٨٣١ من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم نحو حديث البخاري، وأخرج حديث عقبة بن عامر ولفظه (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب).
وانظر: سنن أبي داود، الصلاة ٢/ ٥٦ رقم الحديث ١٢٧٦، والترمذي ١/ ٥٣٩ رقم ١٨٣ مع تحفة الأحوذي، والنسائي ١/ ٢٧٥ - ٢٧٩، وابن ماجه ١/ ٣٩٦ رقم ١٢٥٠، وأحمد في المسند ١/ ٩٦ رقم الحديث ١١٠ عن ابن عباس: تحقيق عبد القادر أحمد عطاء. والموطأ ١/ ٢٢٠ عن عمر وابنه رضي الله عنهما راجع: نصب الراية ١/ ٢٥٢، وفيض القدير ٦/ ٣١٨.

<<  <   >  >>