للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع والثلاثون: كونه مستقلًا بلا حذف مع ما يحتاج إليه لنص اللفظ واحتمال التقدير- غير المجرد (١).

الخامس والثلاثون: اقترانه (٢) بصفة مع مقترن باسم كقوله عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه" (٣)، لأن التبديل صفة تقوم بالذكر والأنثى (٤)، بخلاف "نهيه عن قتل النساء والصبيان" (٥).

السادس والثلاثون: كونه مفسرًا مع غيره، كرواية ابن عمر -رضي الله عنهما- (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (٦) فكان إذا عاقد مشى قليلًا، ففسر المفارقة بالأبدان (٧).


= لاحتمال أن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي، ورفع القلم عنه يفيد نفي الخطاب والتكليف له، ولا يعارض ذلك النص الذي يوجب الزكاة في مال الصبي بقوله (في أربعين شاة شاة) ولذلك يجب تقديمه اهـ. ملخصًا.
(١) انظر العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٣٥ فقال: أن يكون أحد التأويلين موافقًا لفظه من غير إضمار ومثل له.
وفي الاعتبار ص ٢٠ قال: يقدم ما كان مستقلًا بنفسه لا يحتاج إلى إضمار والآخر لا يفيد إلا بعد تقدير وإضمار فيرجح الأول، لأن المستقل بنفسه معلوم المراد منه والمحذوف ربما التبس ما هو المضمر فيه.
وانظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٩.
(٢) اقتران الحكم بصفة مؤثرة كالعلة التي تؤثر في الأحكام.
(٣) رواه البخاري وأصحاب السنن الأربع وأحمد، وسيأتي تخريجه في كتاب الجراح من هذا الكتاب، رقم الحديث ٤٨٦ من حديث ابن عباس.
(٤) خصص الحنفية عموم حديث (من بدل دينه) بحديث (النهي عن قتل النساء والصبيان) فقالوا: لا تقتل المرأة المرتدة، ورد عليهم الجمهور بأن النهي خاص في الحرب فقط، وعموم الحديث الأول شامل للرجل والمرأة. وقد جعل هذان الحديثان من تعارض العامين.
انظر: المستصفى ٢/ ١٤٨، وانظر: الاعتبار ص ٢٠ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٣٦.
(٥) سيأتي تخريج هذا الحديث في كتاب المغازي برقم ٥٤٠، وهو مخرج في صحيح البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٦) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في جامعه، البيوع ٤/ ٤٤٨ رقم ١٢٦٣ عن ابن عمر، تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي عنه أيضًا في السنن الصغرى بهذا اللفظ، البيوع ٦/ ٥٤٨، وله ألفاظ أخرى عندهما عن ابن عمر، وبهذا اللفظ أيضًا مروي عندهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة وأبي برزة انظر: صحيح البخاري كتاب البيوع ٣/ ٥٦ - ٥٧، وصحيح مسلم ٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٣٣ - ٧٣٦ من رقم ٣٤٥٤ رقم ٣٤٥٥. وابن ماجه في السنن التجارات ٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥ برقم ٢١٨١، وانظر طرقه في نصب الراية ٤/ ٢٠١.
(٧) من المرجحات: تفسير الراوي لأنه أعلم بمعنى الخبر من غيره.
انظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء ٣/ ١٠٥٣ - ١٠٥٦، والاعتبار ص ٢٢،=

<<  <   >  >>